السيد الخميني
144
كتاب الطهارة ( ط . ج )
مختلفتين ؛ كأن يكون أحد الدمين واجداً لبعض صفات الحيض ، والآخر لبعض آخر ؛ بعد فرض كون كلّ صفة أمارة مستقلَّة . وأمّا التفصيل بين جامع الصفات وغيره ؛ لحصول الظنّ القوي في الأوّل دون الثاني " 1 " ، ففي غير محلَّه بعد فرض أمارية كلّ صفة ، فقوّة الظنّ كأصل حصوله كالحجر جنب الإنسان . فلا إشكال في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً ؛ حتّى لو ثبتت إحدى الحيضتين بالتمييز ، والأُخرى بالقاعدة ، أو إحداهما بالقاعدة ، والأُخرى بالرجوع إلى الأقران . . وهكذا . وعليك بالتأمّل فيما مرّ واستخراج كلّ فرع يرد عليك .
--> " 1 " انظر جواهر الكلام 3 : 178 .